Printed page ١/ ١٤٦
ثوبٍ صلاةً بعدد النجس، وزاد صلاةً)؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل.
فرعٌ: وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عَقيل (١): «أنه يصلي في أحدها بالتحري» (٢)؛ لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. (٣)
* * * *