Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الجهاد باب أحكام الذمة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٤٥

ولا يركبون الخيل؛ لأن ركوبها عزٌّ، ويركبون ما سواها على الأُكُفِّ عرضًا؛ لحديث عمر ﵁.

ولا يتكنون بكنى المسلمين: كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ولا يمنعون منها بالكلية، فإن أحمد ﵀ قال لطبيبٍ نصراني: «يا أبا إسحاق» (١)، وقال: أليس النبي ﷺ حين دخل على سعد قال: «أما ترى ما يقول أبو الحباب» (٢)، وقال لأسقف نجران: «أسلم أبا الحارث» (٣)، وعمر ﵁ قال لنصراني: «يا أبا إحسان (٤) أسلم تسلم» (٥).

[١٣٦٩/ ٢] مسألة: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس عند المسلمين)؛ لأن في كتابهم لعبدالرحمن: «وأن نوَقِّر المسلمين في مجالسهم، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس» (٦).

[١٣٧٠/ ٣] مسألة: (ولا يُبدؤون بالسلام)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضْطَروهم إلى