Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم العقيقة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٨٩

متقاربتين» (١)، ولأنها أول ذبيحة ذبحت عن الغلام فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة له، كذاك قالت عائشة ﵂ (٢)، وروي أيضًا عن عطاء (٣)، قال: أبو عبيد الله (٤) الهروي (٥): «تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، أي: عضوًا عضوًا، وهو الجدْل بالدال غير المعجمة، والإرْبُ، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوِصْلُ كله واحدٌ (٦)» (٧).

[١٢٤٠/ ٤٩] مسألة: (وحكمها حكم الأضحيَّة)، فيجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ فيها، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها.

[١٢٤١/ ٥٠] مسألة: (ولا تُسَنُّ الفَرَعَة: وهي أول ولد النّاقة، ولا العَتيرة: وهي ذبيحة رجب)، قال أبو عمرو الشيباني (٨): «هي الفَرَعَة