Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب الهدي والأضاحي

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٦١

السادسة (١)، قال الأصمعي (٢) وأبو زيد الأنصاري (٣): «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» (٤)، ونرى إنه إنما سمي ثَنِيًّا لإلقائه ثَنِيَّته.

فأما البقر فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» (٥)، [والمسنة:] (٦) البقر التي لها سنتان.

وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعةٍ أو ستة أشهرٍ» (٧)، قال الخرقي: «وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصّوفة قائمةً على ظهره ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصّوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع» (٨).