Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني - حكمه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٩٩

وفي رواية للنسائي عن حذيفة قال: (كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ) (١).

وكما أنه يتأكد للصلاة ولتغيير الفم وإصفرار الأسنان، يتأكد أيضاً لقراءة قرآن، أو حديث شرعي، ولعلم شرعي، وعند الاحتضار (٢)، وفي السّحر، وللأكل، وبعد الوتر، وقبل صلاة الظهر وبعده خلاف، ولذكر الله تعالى، ولنوم يقظة، ولدخول منزله وأدلة ذلك:

١ - عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة ﵂: بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (٣).

٢ - عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (٤).

٣ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك (٥).