Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب السابع: نواقض الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٩٢

٢ ويمكن أن يستأنس لهذا بحديث عائشة ﵂ قالت: ثقل (١) النبي ﷺ فقال: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب (٢)، قالت: ففعلنا، فاغتسل، … إلى أن قال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) (٣).

والدليل على نقض الوضوء بالنوم.

عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٤).

٤ - لمس المرأة: لم يتفق الأئمة في هذا الباب إلا في مسألة واحدة وهي عبارة الحنفية (٥): ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة (٦)، وهي: التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد، أو هي: أن يباشر الرجل المرأة