Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السابع: الأغسال المسنونة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٣

٨) عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة القدر إذا رآها:

يندب عند الحنفية الغسل من الحجامة خروجاً من خلاف من ألزمه (١).

وفي ليلة براءة: وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها، إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال (٢) وفي ليلة القدر إذا رآها، لإحيائها.

وفي حال فزع من خوف، التجاء إلى الله وكرمه، لكشف الكرب عنه.

وفزع من ظلمة وريح شديد، لأن الله تعالى أهلك به من طغى، كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه، ويندب الغسل للتائب من ذنب، وللقادم من سفر، ولم أصابته نجاسة وخفي مكانها، فيغسل جميع بدنه، وجميع ثوبه احتياطا.