Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثاني- موجبات الغسل

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٣٤

٣ - ٤ الحيض والنفاس:

ويوجبان الغسل باتفاق الأئمة الأربعة.

والدليل على وجوب الغسل على الحائض:

١ - القرآن: قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

٣ - السنة: عن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول الله ﷺ: إني امرأة أُستحاض فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (١).

وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) (٢).

والدليل على وجوب الغسل على النفساء.

حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ