Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المسألة الثالثة- حكم المسح على الجبيرة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٢٢

المسألة الثالثة- حكم المسح على الجبيرة:

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن المسح على الجبائر بالماء فرض (٢)، استعمالاً للماء بما أمكن، وقياساً على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى والدليل على الفرضية:

حديث علي بن أبي طالب السابق ذِكْرُه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (٣).

ولا يجوز اتفاقاً المسح على جبيرة رِجْل مع مسح خف الأخرى الصحيحة وإنما يجمع بين المسح والغسل.