اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن المسح على الجبائر بالماء فرض (٢)، استعمالاً للماء بما أمكن، وقياساً على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى والدليل على الفرضية:
حديث علي بن أبي طالب السابق ذِكْرُه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (٣).
ولا يجوز اتفاقاً المسح على جبيرة رِجْل مع مسح خف الأخرى الصحيحة وإنما يجمع بين المسح والغسل.