Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٠٤

هذه فيها خلاف في كل المذاهب، ليس في مذهب مالك وحده، فبعض العلماء قالوا: تقبل؛ لأن هذه أموال أو آلت إلى أموال، كالوصية والوقف والبيع والإجارة، وغير ذلك، كلها تعود إلى ما يتعلق بالأموال (١).

قوله: (وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُفْرَدَاتٍ، أَعْنِي النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ، فَهِيَ مَقْبُولَة عِنْدَ الجُمْهُورِ فِي حُقُوقِ الأَبْدَانِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا) (٢).

نعم هناك أمور لا يطلع عليها الرجال، ولا يمكن أن يطلع عليها، فالمرأة عورة، والرجل لا يطلع عليها، لكن المرأة تطلع عليها، وسَنُبيِّنُ شيئًا من هذا إن شاء الله.