Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٠٣

إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَكَانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى ظَاهِرِ الآيَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): تُقْبَلُ فِي الأَمْوَالِ وَفِيمَا عَدَا الحُدُودَ مِنْ أَحْكَامِ الأَبْدَان مِثْلِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالعِتْقِ، وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) فِي حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ البَدَن).

يعني: هل تقبل شهادتهن في الأمور الأُخرى مثل الوكالة وغيرها؟ يعني: هل في الأموال عمومًا أو ما يؤول إلى الأموال كالوقف؟

قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي قَبُولِهِنَّ فِي حُقُوقِ الأبْدَانِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَالِ، مِثْلَ الوِكَالَاتِ وَالوَصِيَّةِ).

وهو قال بها.

قوله: (الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالمَالِ فَقَطْ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ القَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ: يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَان. وَقَالَ أَشْهَبُ، وَابْنُ المَاجِشُون: لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَان) (٣).