Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٩٧

هذا هو الذي أشرت إليه، يعني المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا، يعني بت طلاقها.

قوله: (وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، وَهُمْ شُرَيْحٌ (١)، وَأَبُو ثَوْر (٢)، وَدَاوُدُ (٣) فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَبِ لِابْنِهِ فَضْلًا عَمَّنْ سِوَاهُ، إِذَا كَانَ الأَبُ عَدْلًا. وَعُمْدَتُهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾).

هؤلاء العلماء نظروا إلى أن المؤمن يمنعه الإيمان من أن يحيد، لكن لا ننسى الشفقة ولا العاطفة، قال: وعمدتهم قول الله تعالى …

قوله: (وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ المَأْمُورِ بِهِ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الإِجْمَاعُ (٤) مِنْ شَهَادَةِ المَرْءِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالجُمْلَة، إِنَّمَا هُوَ لِمَوْضِعِ اتِّهَامِ الكَذِبِ، وَهَذِهِ