Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٩٦

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]. إن الرسول ﷺ نهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ عُمْدَتُهُمْ مِنْ طَرِيقِ السَّمَاعِ وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى فَلِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِثْلُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُولَ) (٢).

لا يرث؛ لأنه متهم هنا بقتل إنسان، ربما يكون الدافع له إلى القتل هو أن يرث؛ فيعامل بنقيض قصده، ومثله أيضًا الذي يطلق زوجته في مرض الموت، يطلقها طلاقًا بائنًا، فهو متهم بأنه أراد أن يحرمها من الميراث، فقال العلماء: "يعامل بنقيض قصده "، والمراد بالمرض مرض الموت، كالذي يعبر عنه بالمرض المخوف.

قوله: (وَعَلَى تَوْرِيثِ المَبْتُوتَةِ (٣) فِي المَرَضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ) (٤).