Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٧٤

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا هِيَ العَدَالَةُ (١)، فَقَالَ الجُمْهُورُ: هِيَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الإِسْلَامِ، هُوَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَمُسْتَحبَّاتِهِ، مُجْتَنِبًا لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ) (٢).

يعني تظهر عليه العدالة، تظهر عليه الاستقامة .. هل مجرد الإسلام يكفي؟ أي: أن يكون مسلمًا؟ نعم، ولذلك قال عمر ﵁: "المسلمون عدول بعضهم على بعض" (٣). بمعنى: أن المسلمين كلهم أهل عدل، والأصل في المسلم أن يكون عدلًا حتى يثبت خلاف ذلك، ولذلك قال: "المسلمون عدول بعضهم على بعض".

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): يَكْفِي فِي العَدَالَةِ ظَاهِرُ الإِسْلَامِ، وَأَلَّا تُعْلَمَ مِنْهُ جَرْحَة).