قول الله ﷾: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، و (دلوك الشمس): زوال الشمس، على الراجح (١).
والتطبيق العملي الذي فعله جبريل ﵇ عندما أمَّ الرسول ﷺ.
والتطبيق العملي الذي فعله الرسول ﷺ عندما علَّم أصحابه وقت صلاة الظهر، وكان كذلك عند زوال الشمس.
• مسألة:
أومأ المؤلف هنا إلى خلاف شاذٍّ عن ابن عباس في صلاة الجمعة، وهي رواية كذلك عند الحنابلة (٢)، وهي أنه يجوز تقديم وقت صلاة الجمعة قبل الزوال، ولهم أدلة يتمسكون بها، وما هي إلا مفهومات أحاديث، فكانوا يخرجون ويمشون تحت الحيطان؛ ليتتبَّعوا الظل، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في صلاة الجمعة.
والراجح: مذهب جمهور العلماء الذين يقولون: إن صلاة الجمعة تُصلَّى بعد الزوال؛ لأنه أحوط، ولأن الرسول ﷺ كان يبادر بها من أول الزوال (٣).