Printed page ٣/ ٩٩٩
وفي بعض الروايات عن أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" (١).
ووقتُ التوسعة: هو الذي يكون بعد أول وقت الصلاة.
فأول وقت الصلاة: وقت فضيلة؛ ثم يسير بعد ذلك الوقت: وقت اختيار، إلى أن يضيق؛ فيسير وقت جواز.
وقد يكون وقت الصلاة: وقت ضرورة عند جمع الصلوات كالظهر والعصر معًا.
وستأتي أدلة تدلُّ على أن الرسول ﷺ كان يصلي الظهر في أول الوقت، وأحيانًا كان يؤخر الصلاة عند اشتداد الحر.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُدُودِ أَوْقَاتِ التَّوْسِعَةِ وَالفَضِيلَةِ، وَفيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ الَّذِي لَا تَجُوزُ قَبْلَهُ هُوَ الزَّوَالُ (٢)، إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا رُوِيَ عَنِ