Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٦٥

والمراد بقوله: " في المذهب " هو مذهب الإمام مالك، والمؤلف من عادته أن يوضح المذاهب ولكنه عاد مرة أُخرى في آخرها ليتوسع في المذهب المالكي أكثر من غيره.

* قوله: (وَقِيلَ: إِلَى الرِّجْلِ (١). وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الْقَدَمِ، فَقِيلَ).

وقيل: إلى الرجل اليسرى، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي (٢) وأحمد (٣)، وهذا هو مذهب جمهور العلماء (٤)، فهم مع هذه الرواية التي أوردها المؤلف في مذهب مالك، ولم يسمِّها الأئمة.

* قوله: (يُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي أَصْلِ السَّاقِ).

وقد عرفنا أنها تُقطع من المفصل الذي عند مفصل الساعد - يعني من مفصل اليد ومن مفصل الكعب -،

* قوله: (وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْكَعْبَانِ فِي الْقَطْعِ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ) (٥).

أما القول الأول بأنها تُقطع من الكعب، فهذا هو قول جماهير