Printed page ١٦/ ٩٨٥٤
وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه.
(وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ (١) فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " (٢)، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا يُقْطَعُ عَمُودُ النَّسَبِ الأَعْلَى وَالأَسْفَلِ "، يَعْنِي: الأَبَ وَالأَجْدَادَ وَالأَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَ الأَبْنَاءِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ" (٥)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " تُقْطَعُ يَدُ كُلِّ مَنْ سَرَقَ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ " (٦)).
سائر الأقارب، كالإخوة والأخوات، ومن عداهم، فيقطع بسرقة