Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٥٥

مالهم، ويقطعون بسرقة ماله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة. ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غيره، وفارق قرابة الولادة بهذا.

(وَمِنْهَا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغُنْمِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَ مَالِكٌ: " يُقْطَعُ " (١)، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِهِ: " لَا يُقْطَعُ " (٢)).

لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلمًا، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥).