Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٤٢

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا من مزينة سأل النبي -ﷺ- عن الثمار، فقال: ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل، ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الخزائن، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ".

وهذا الخبر يخص الآية، كما خصصناها في اعتبار النصاب.

(وَأَمَّا الْحِرْزُ عِنْدَ الَّذِينَ أَوْجَبُوهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْهُ عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ، مِثْلَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ بَابَ الْبَيْتِ وَغَلْقَةُ حِرْزٌ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الأَوْعِيَةِ. وَمِثْلَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ دَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكَةِ السُّكْنَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَكَثِيرٌ مِمَّنِ اشْتَرَطَ الْحِرْزَ: "تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْبَيْتِ "، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ (٢): "لَا قَطْعَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ").

قال الإمام أحمد، في البيت الذي ليس عليه غلق، يسرق منه: أراه سارقًا.

وهذا محمول على أن أهله فيه، فأما البيوت التي في البساتين أو