Printed page ١٦/ ٩٨٤١
شُعَيْبٍ (١). وَقَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: "أَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْعَمَلُ بِهَا وَاجِبٌ إِذَا رَوَاهَا الثِّقَاتُ" (٢)).
أهل الظاهر لا يعتبرون الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها. وهذه أقوال شاذة، غير ثابتة عمن نقلت عنه.
وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم، إلا ما ذكرناه، فهو كالإجماع، والإجماع حجة على من خالفه.