بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
• قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١)، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الَأمْصَارِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ) (٢).
فهؤلاء أخذوا بعموم النص، وأولئك قاسوه على حد الزنا.
• قوله: (فَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ قِيَاسُ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ عَلَى حَدِّهِ فِي الزِّنَا).
قالوا: فلما كان - في الزنا - حد العبد أو الأمَة هو النصف، فكذلك هنا الحال بالنسبة للقذف، فذاك حد وهذا حد، وذاك قد زنى وهذا قد رمى غيره بالزنا.
• قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِالْعُمُومِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَيْضًا أَنَّ حَدَّ الْكِتَابِيِّ ثَمَانُونَ) (٣).
فقالوا: إذا كان حدُّ الكتابي ثمانين؛ فينبغي أن يكون حد العبد كذلك، وهذا قياس مع الفارق.
• قوله: (فَكَانَ الْعَبْدُ أَحْرَى بِذَلِكَ. وَأَمَّا التَّوْقِيتُ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا (٤)