Printed page ١٦/ ٩٧٦٢
• قوله: (وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ فِي سِنِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيقَ الْوَطْءَ) (١).
فالإمام أحمد (٢) كذلك يعتبر بالنسبة للصغير عشر سنوات، وبالنسبة للصغيرة تسع سنوات.
• قوله: (وَأَمَّا الْقَذْفُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ فَاتَّفَقُوا (٣) عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْمِيَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُوفَ بِالزِّنَا).
كأن يقول له: "يا زاني"، "أنت زنيت"، "أنت ابن زنى"، "أبوك زان"، "أمك زانية" … إلى آخر من أي عبارة صريحة في القذف.
• قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَنْفِيَهُ عَنْ نَسَبِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً).
لأنه إذا نفاه عن ذلك فانتهى الأمر إلى أنه شكَّك في نسبه فعاد إلى الوصف الأول.