بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* ومن أدلة المذهب الأول على قتل تارك الصلاة كفرًا:
- حديث جَابِرٍ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ" (١).
وفي رواية: "بَيْنَ العَبْدِ، وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٢).
وفي رواية: "بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٣).
وفي رواية: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ بَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٤).
- وحديث جَابِرٍ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ" (٥).
- وحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: "كانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ" (٦)، و"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا، لَمْ يَغْزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ" (٧).
وغيرها من الأدلة الصريحة، التي هي نصٌّ في المدعي على أن تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا يكفَّر ويقتل.
* ومن أدلة المذهب الثاني على قتل تارك الصلاة حدًّا، ولا يكفرونه: