Printed page ١٦/ ٩٧٠٧
السلطة (١)، وإن كان ببينة فأول من يرجم هم أهل البينة الذين شهدوا حتى ترتفع عنهم التهمة، ثم يأتي الإمام بعد ذلك (٢).
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ. وَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَقِيلَ عَنْهُ: يُحْفَرُ لِلْمَرْأَةِ فَقَطْ (٥)، وَعُمْدَتُهُمْ مَا خَرَّجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَدْرَكْنَاهُ بالحَرَّةِ، فَرَضخْنَاهُ (٦) وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ حُفِرَ لَهُ فِي اليَوْمِ الرَّاجِ حُفْرَة (٧) وَبِالجُمْلَةِ فَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا حَفْرَ) (٨).