Printed page ١٦/ ٩٧٠٢
* قوله: (وَأَمَّا الذَّكَرُ مِنَ العَبيدِ، فَفُقَهَاءُ الأمْصَارِ عَلَى أَنَّ حَدَّ العَبْدِ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ (١)، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: بَلْ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ مَصِيرًا إِلَى عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وَلَمْ يُخَصِّصْ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ) (٢).
ذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا رجم على العبد الذكر قياسًا على الأمة بجامع اتفاقهما في العلة وهي الرق (٣).