Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أدبيات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٨٠

وَالحُرِّيَّةُ وَالوَطْءُ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ، وَحَالَة جَائِزٌ فِيهَا الوَطْءُ (١)، وَالوَطْءُ المَحْظُورُ عِنْدَهُ هُوَ الوَطْءُ فِي الحَيْضِ أَوْ فِي الصِّيَامِ (٢)، فَإِذَا زَنَى بَعْدَ الوَطْءِ الَّذِي بِهَذ الصِّفَةِ -وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ- فَحَدُّهُ عِنْدَهُ الرَّجْمُ، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالِكًا فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ إِلَّا فِي الوَطْءِ المَحْظُورِ) (٣).

أما الإسلام فليس بشرط عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واستدلوا على ذلك بقصة اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله ﷺ (٦)، ثم يُفَرِّعون عن ذلك مسألة وهي: لو أن مسلمًا تزوج ذمية هل يكون ذلك إحصانًا؟ وفيها خلاف أيضًا (٧).