Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أدبيات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٧٧

أما الوطء فهو الإيلاج في الفرج بأن تغيب الحشفة فيه (١)، وقد دلت عليه السنة، قال النبي ﷺ: "الثيب بالثيب الجلد والرجم" (٢)، وكما في حديث عمر ﵁ السابق: "والحد واجب على من زنا وقد أحصن" (٣).

وإنما شدَّد العلماء في هذا الأمر واحتاطوا له لما سيترتب عليه من رجم مؤمن وموته، أو جلده فيشتهر ذلك بين الناس، ولذلك شدد في الشهادة على الزنا كما سيأتي.

وأما كونه -أي: الوطء- في نكاح صحيح فلقول الله ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]، يعني: المتزوجات (٤)، فلو كان في زنًا أو وطء شبهة (٥)، أو تسري أو في نكاح فاسد (٦) كنكاح لم يكن فيه