الزناة لا يخلو إما أن يكونوا أبكارًا وإما أن يكونوا ثُيَّبًا -البكر التي لم تتزوج، والثيب التي حصل لها الزواج -لكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي أن يقدمها ولكنه أخرها.
واتفق أهل العلم على أن حد الثيب الزاني الرجم لكن اختلفوا: هل يكتفى بالرجم، أم يضاف إلى الرجم الجلد على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى بالرجم، وهو قول الجمهور -المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤) وهي رواية عن الإمام أحمد (٥)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: أن رسول الله ﷺ رجم ماعزًا (٦) ولم يجلده،