Printed page ١٦/ ٩٦٦٩
هذا من باب التخصيص (١).
- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ يُجْلَدُونَ مَعَ الرَّجْمِ؟ أَمْ لَا؟ المَوْضِعُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الإِحْصَانِ، أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا هَلْ يُجْلَدُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا جَلْدَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ (٢)، وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَدَاوُدُ (٦): الزَّانِي المُحْصَنُ يُجْلَدُ، ثُمَّ يُرْجَمُ. عُمْدَةُ الجُمْهُورِ: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَجَمَ مَاعِزًا، وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، وَرَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ (٧) مِنَ