Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٥١

هذا كان جائزًا في أول الأمر، ثم نهي عنه، ثم جاز، ثم أخيرًا نهي عنه النهي المحتم (١)، وكانت إباحة نكاح المتعة لأسباب؛ لأن المسلمين كانوا في غزوٍ، في جهاد، وكانوا بعيدين عن أهليهم، فكان ذلك جائزًا في الجاهلية وفي أول الإسلام (٢)، ثم نسخ؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الوحشية (٣)، كذلك أيضًا مما نُهي عنه نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه أخته ولا مهر بينهما، فهذا فيه ضرر، ولذلك نهى عنه الإسلام (٥).