Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ٩٥٨

حُمُرِ النَّعَم"، ولذا كان الرسول ﷺ ﷺ يضرب المثل بها كثيرًا، منها لما أرسل عليَّ بن أبي طالب إلى خيبر، وقال له ﷺ: "فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ" (١).

[استدراك على الأدلة]، وثبت عن الرسول ﷺ ﷺ في النكاح أنه من سنته، وأنه قال بعد ذكره ذلك: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (٢)، أي: من أعرض عن سنة الرسول ﷺ إلى سنَّة غيره وتركها وعمل بغيرها؛ فليس على طريقتي.

وشتَّانَ بين إنسان يرد أمرًا من أمور هذه الشريعة واجبًا كان أو غير واجب، وبين إنسان لا يرد ذلك الأمر لكنه لا يرى وجوبه.

فمثلًا: يجري على النكاح الأحكام التكلفية؛ فالأصل في النكاح: أنه سنة (٣)، لأن الرسول ﷺ ذكر أنه من سنَّته، وقال: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ