Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٣١٩

وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ (١): إِذَا مَاتَ وَجَبَ عَلَى عَاقِلَةِ المُقْتَصِّ الدِّيَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ فِي مَالِهِ، وَقَالَ عُثْمَانُ البَتِّيُّ (٢): يَسْقُطُ عَنْهُ مِنَ الدِّيَةِ قَدْرُ الجِرَاحَةِ الَّتِي اقْتَصَّ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣). فَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ: إِجْمَاعُهُمْ (٤) عَلَى أَنَّ السَّارِقَ إِذَا مَاتَ مِنْ قَطْعِ يَدِهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الَّذِي قَطَعَ يَدَهُ، وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ قَتْلُ خَطإٍ وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ).

انتقل المؤلف إلى مسألة أُخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص:

القول الأول: أنه لا يترتب على ذلك شيء، وعن أبي بكر وعمر وعلي (٥) ﵃ أنهم قالوا: "الحق قتله" فلا دية له، كما أنهم اتفقوا على أن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شيء على الذي قطع يده، وهو