Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٨٠

فذهب الجمهور؛ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد والشافعي في الجديد إلى إمضاء عفوه.

وذهب أبو ثور وأبو داود -وهو قول الشافعي في القديم- إلى انتقال الحق بالورثة.

- قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قِيلَ: عَلَى القَاتِلِ (١) لِمَنْ رَأَى لَهُ تَوْبَةً، وَقِيلَ: عَلَى المَقْتُولِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ).

إذًا عاد الخلاف إلى مسألة توبة القاتل عمدًا وهل تقبل أم لا؟

والجمهور على قبول توبته خلافًا لابن عباس ﵄، وقد سبق تفصيل الكلام فيها، فراجعه إن شئت.

- قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي عَفْوِ المَقْتُولِ خَطَأً عَنِ الدِّيَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢). وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: إِنَّ عَفْوَهُ