Printed page ١٥/ ٩٢٨٠
فذهب الجمهور؛ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد والشافعي في الجديد إلى إمضاء عفوه.
وذهب أبو ثور وأبو داود -وهو قول الشافعي في القديم- إلى انتقال الحق بالورثة.
- قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قِيلَ: عَلَى القَاتِلِ (١) لِمَنْ رَأَى لَهُ تَوْبَةً، وَقِيلَ: عَلَى المَقْتُولِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ).
إذًا عاد الخلاف إلى مسألة توبة القاتل عمدًا وهل تقبل أم لا؟
والجمهور على قبول توبته خلافًا لابن عباس ﵄، وقد سبق تفصيل الكلام فيها، فراجعه إن شئت.
- قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي عَفْوِ المَقْتُولِ خَطَأً عَنِ الدِّيَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢). وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: إِنَّ عَفْوَهُ