Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٧٨

المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" (١).

- قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَقْتُولِ عَمْدًا إِذَا عَفَا عَنْ دَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؛ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الأَوْليَاءِ؟ وَكَذَلِكَ فِي المَقْتُولِ خَطَأً إِذَا عَفَا عَنِ الدِّيَةِ (٢)، فَقَالَ قَوْمٌ: إِذا عَفَا المَقْتُولُ عَنْ دَمِهِ فِي العَمْدِ مَضَى ذَلِكَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: مَالِكٌ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٥)، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٦) (٧)، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: لَا يَلْزَمُ عَفْوُهُ، وَلِلأَوْلِيَاءِ