Printed page ١٥/ ٩٢٥٨
- قوله: (وَمِنْ طَرِيقِ المَعْنَى قَالُوا: وَلَمَّا كَانَ قَتْلُهُ مُحَرَّمًا كقَتْلِ الحُرِّ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ القِصَاصُ فِيهِ كَالقِصَاصِ فِي الحُرِّ.
وَأَمَّا قَتْلُ المُؤْمِنِ بِالكَافِرِ الذِّمّيِّ، فَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣) وَدَاوُدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥)، وَقَالَ قَوْمٌ: يُقْتَلُ بِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٧)، وَقَالَ مَالِكٌ (٨)، وَاللَّيْثُ (٩): لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً، وَقَتْلُ الغِيلَةِ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ وَبِخَاصَّةٍ عَلَى مَالِهِ).