Printed page ٢/ ٩٣٠
هذا القول نُسِبَ إلى الإمام الأوزاعي (١).
وهذا هو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهي روايةٌ للمالكية (٤)، والثاني: هذا قول الجمهور.
قوله: (فَقَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكرِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الأُنْثَى).
وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف.
قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: الغَسْلُ طَهَارَةُ مَا يُتَيَقَّنُ بِنَجَاسَتِهِ، وَالنَّضْحُ طَهَارَةُ مَا شَكَّ فِيهِ).
وهَذَا هو المشهور في مَذْهب المالكية (٥)، وهو قول أبي حنيفة (٦) أيضًا.