Printed page ١٥/ ٩٢٢٧
الصحابة ﵃ (١)
قوله: (فَلْنَبْتَدِئ مِنْهَا بِالحُدُودِ الَّتِي فِي الدِّمَاءِ، فَنَقُولُ: إِنَّ الوَاجِبَ فِي إِتْلَافِ النُّفُوسِ وَالجَوَارِحِ هُوَ إِمَّا قِصَاصٌ وِإمَّا مَالُ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الدِّيَةَ).
أدخل المؤلف عقوبة القصاص والدية ضمن الحدود، وأكثر الفقهاء يجعلها عقوبة مستقلة، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح.
قوله: (فَإِذَنْ النَّظَرُ أَوَّلًا فِي هَذَا الكِتَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: