Printed page ١٥/ ٩١٦٤
وأحمد (١) ، وهو قول للإمام الشافعي (٢) .
* قوله: (وَلَدُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيرِقُّونَ بِرِقِّهَا) (٣) .
فالأئمة الثلاثة لهم قول واحد مُتَّحَد في هذه المسألة، والشافعي له قولان (٤) ، فله قول مع الجمهور، وله قول آخر، ويوافقه فيه جابر بن زيد (٥) ، وهذا قد أُثِر عن عمر بن الخطاب ﵁، وعن ابنه عبد الله (٦) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= على أن التدبِر لا يُفسخ، وكل عقد ثبت للأم لا سبيل إلى فسخه، فإن الولد يتبعها فيه، أصله الكتابة". وانظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٤).
(١) في مذهب أحمد روايتان. يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٨)، حيث قال: "إذا دبر أَمَتَه وهي حامل؛ فأتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك، وهل يكون بمنزلتها يعتق بالموت أم لا؟ نقل حرب والميموني: أنه بمنزلتها، فقال في رواية الميموني: ما كان من ولد المدبرة قبل أن يدبرها لم يتبعها، إنما يتبعها ما كان بعد ما دبرت، أو كانت حاملًا فوضعت يمبعها. فظاهر هذا أنه يتبعها ويعتق بالموت. ونقل حنبل: ولد المدبرة إذا لم يثرط يكون للمولى عبدًا. فظاهر هذا أنه لا يتبعها، ولا يعتق بالموت". ↩︎
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٣٨، ١٣٩)، حيث قال: "قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعًا لهما أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: لا يتبعها في تدبير، ولا عتق، ويكون عبدًا قِثا للسيد، ولا تفريع على هذا القول. والقول الثاني: أنه يكون تابعًا لهما، فيكون ولد المدبرة تابعًا لأمه في التدبير، وولد المعتقة نصفه تابعًا لأمه في العتق، ولا يتبعها في الصفة". ↩︎
(٣) سبق تحرير المسألة. ↩︎
(٤) وكذا للإمام أحمد روايتان، كما سبق. ↩︎
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٦٣٧)، عن الضحاك بن مخلد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قال: "ولد المدبرة عبيد". (٦/ ١٦٦)، وانظر: "بحر المذهب"، للروياني (٨/ ٢٥٧). ↩︎
(٦) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٤١) عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ولد المدبرة يعتقون بدَقها، ويرقون برقها". وقول عمر ذكره ابن قدامة، فقال: "ولنا: ما روي عن عمر، واين عمر، وجابر، أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها". انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥٣). ↩︎