Printed page ١٥/ ٩١٦٣
فهذا المُدَبَّر لسيدِه هل له أن يَنتزع منه المال؛ لأنه لا يزال مملوكًا، ولا يزال رقيقًا، ولا تأتي حُرِّيته إلا بموت سيدِه الذي عَلق عتقه به.
* قوله: (قَالَ مَالِكٌ: إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا مَخُوفًا فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ) (١).
فالإمام مالك استحسن ذلك كما استحسن الأوزاعي فيما يَتعلق بوطء المُدَبَّرة.
* قوله: (الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فَأَمَّا مَا يَتْبَعُهُ فِي التَّدْبِيرِ مِمَّا لَا يَنْبَعُهُ، فَإِنَّ مِنْ مَسَائِلِهِمُ الْمَشْهُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافَهُمْ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهَا).
فهناك فرق بين الذين تلدهم قبل، وبين الذين تلدهم بعدُ، فالذين تلدهم قبلُ إنَّما هم مِلك للسيد؛ لأنهم أهل له.
* قوله: (مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا، فَقَالَ الْجُمْهُورُ).
أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، ..............