Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب التدبير

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩١٦٥

وعن جابر بن عبد الله بأنهم قالوا: "ولد المُدَبَّرة بمنزلتها" (١)، أي: يأخذون حكمها فإذا عتقت عتقوا، لكن هذا بالنسبة للتدبير (٢).

والمراد: أن العتق الذي يكون للأم ينتقل إلى أولادها الذين جاؤوا بعد تدبيرها، ويَسري عليهم.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: "إِنَّهُمْ لَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا" (٣). وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ أَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا).

وهذا خطأ وقفتُ عليه؛ لأنه معروف فقهًا أنهم لا يعتقون؛ لأن الأم إذا أعتقت عتقًا منجزًا ولها أولاد، فالأولاد مالٌ للسيِّدِ لا يَتبعونه ولكن الكلام الذي مَرَّ بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة، أما لو أعتقت في وقت حياة سَيِّدها عتقًا مُنجزًا فإنه في هذه الحالة لا يلحقون بها؛ لأنَّهم مال مُستقل لا يتبعونها في هذا المقام، ولذلك نضيف كلمة "لا" قبل "يُعتقون"، فيصير الكلام: "لا يُعتقون"، وكلامه الذي سيأتي سيُثبت الذي قلنا (٤).