Printed page ١٥/ ٩١٢١
أَوْ لَا يَحَاصُّ؟ هُوَ مِنْ كِتَابِ (التَّفْلِيسِ)، وَالْقَوْلُ فِي جِنَايَتِهِ هُوَ مِنْ بَابِ (الْجِنَايَاتِ). وَمِنْ مَسَائِلِ الْأَقْضِيَةِ الَّتِي هِيَ فُرُوعٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَصْلٌ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحُكْمُ عِنْدَ اخْتِلَافِ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): " الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ "، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ (٤)).
وهي رواية للإمام أحمد (٥).