Printed page ١٥/ ٩١٠٦
بأن يشق عليه في العمل، ويُضَيِّق عليه في النفقة بحيث يرهقه، وهذا لا يجوز شرعًا (١).
* * *
[شُرُوطُ (٢) الكِتَابَةِ]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وَأَمَّا شُرُوطُ الْكِتَابَةِ فَمِنْهَا شَرْعِيَّةٌ هِيَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ العَقْدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ عِنْدَ ذِكْرِ أَرْكَان الكِتَابَةِ).