Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٨٧

فِي ذَلِكَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ السَّيِّدُ).

القضية لا اتفاق عليها، بل فيها خلاف؛ فإذا لم يأذن السيد فلا يجوز للعبد أن يعتق أو يهب أو يتصدق بغير إذن سيده باتفاق العلماء، أما إذا أذن له سيده في ذلك فهذه مسألة مختلف فيها بين أبي حنيفة والجمهور.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)).

" فقال قوم يجوز " وهم الجمهور؛ ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد (٢)، وإن كان الشافعي له قول موافق لأبي حنيفة، لكن هو رأي الجمهور.

* قوله: (وَبِالْجَوَازِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ الْقَوْلَانِ