Printed page ١٥/ ٩٠٧٩
وكذلك الإمام أحمد ﵀ (١).
* قوله: (لَا يَدْخُلُ).
فالأئمة الثلاثة، وكذلك الإمام مالك في رأي له: يرون أن المال للسيد (٢).
ولكن استثناء من مذهب الجمهور، فالجمهور قالوا: بأن المال للسيد، ثم بعد ذلك لو اشترطه المكاتب فشرطه صحيح.
قال الإمام أحمد والأوزاعي: شرطه صحيح وله ذلك، للحديث: " إلا أن يشترطه المبتاع ".