Printed page ١٥/ ٩٠٥٤
فهكذا يعيده إلى الرق ويبقى كما كان، أي: أن المالكية أبطلوا هذا القياس بما يعرف بالنقض.
* قوله: (الْجِنْسُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا حُكْمُهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ).
أي: إذا مات ولم يؤدِّ جميع ما اتفق عليه في العقد.
* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ دُونَ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا أَنَّهُ يُرَقُّ).
هذا هو مذهب الجمهور وقد مَرَّ (١).