فعند الإمام الشافعي لا بد من الإشهاد (١)، وعند غيره لا يحتاج الأمر إلى إشهاد، وسبب الخلاف في ذلك يعود إلى ما أُثر عن عبد الله بن عمر ﵄، فإنه كاتب عبدًا له على ألف دينار ثم أدى تسعمائة وعجز عن مائة، فأعاده عبد الله إلى الرق (٢).
وفي رواية أخرى: بأنه كاتب عبده على عشرين ألفًا، فأدَّى عشرة وعجز عن الباقي، فرده إلى الرق (٣).
وفي بحضها ثلاثين ألفًا، وأنه سافر إلى أكثر من مكان، فعاد وأعلن عجزه، وطلب أن يمحو عنه، فقال: "امحُ ذلك أنت "، أي: ما بينهما من كتابة، والقصد: إلغائها (٤).