Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٤٤

وكذلك الإمام أحمد موافق له (١).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كانَ لَهُ مَالٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ).

وهذا خطأ وهم فيه المؤلف ﵀، فأبو حنيفة كما مر مع الإمام الشافعي.

قوله: (وَالْأخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (٢)، فَأَمَّا إِنْ طَلَبَ الْعَبْدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قُوَّة عَلَى السَّعْيِ) (٣).