Printed page ١٥/ ٩٠٤٤
وكذلك الإمام أحمد موافق له (١).
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كانَ لَهُ مَالٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ).
وهذا خطأ وهم فيه المؤلف ﵀، فأبو حنيفة كما مر مع الإمام الشافعي.
قوله: (وَالْأخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (٢)، فَأَمَّا إِنْ طَلَبَ الْعَبْدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قُوَّة عَلَى السَّعْيِ) (٣).