Printed page ١٥/ ٩٠٠٩
قوله: (وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ (١)، وَمَنْ رَأَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ رَأَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ إِذَا أَدَّى الْكِتَابَةَ إِذَا كانَ مُوسِرًا (٢)، فَاحْتِجَاجُ مَالِكٍ هُنَا هُوَ احْتِجَاجٌ بِأَصْلٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْخَصْمُ).
والمقصود بالأصل: هو قياسه المكاتبة بهذه الصورة على العتق؛ فجعل الأصل في ذلك العتق، فهل يوافقه في ذلك غيره من الأئمة؟
الجواب: لا؛ كما ذكر المؤلف، لكنه يقول: أن الإمام مالكًا وضع أصلًا، ولا يلزم من كونهم لم يوافقوا على هذا الأصل أن يكون أصله غير صحيح (٣).