أو جهالة لا تكون فاحشة؛ كالصداق؛ فربما لا يسمَّى المهر في الزواج، والمهر إما أن يكون مسمًّى أو غير مسمًّى؛ فإن كان مسمًّى فلا مانع، وإن كان غير مسمًّى فيُرجع إلى مهر المثل، ومهر المثل، أي: ينظر إلى مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالتها إلخ، ممن يساويها في النسب والمكانة (١).
لأن الإمام مالكًا ﵀ يرى أن العبد وما يملك مِلكٌ لسيده يتصرف فيه وفيما يملكه كيف يشاء؛ لذا لا تدخل المعاملات بينهما في باب الربا (٣)، وقد بُنِي الرِّبا على التشديد؛ لذلك حذَّر اللَّهُ ﷾ منه وشنَّع أمره، فحَرَّم بيعَ الطعام قبل قبضه كما جاء في الحديث المتفق عليه "مَنِ